الإمام أحمد المرتضى
56
شرح الأزهار
وعليه دل تعليل الشرح ( ويكره تعمد ( 1 ) الجمعة ) بالصوم من غير أن يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها لقوله صلى الله عليه وآله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله أو بعده ومن كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين يومين صالحين يوم صامه ويوم نسكه مع المسلمين نسكه أي عبد فيه ( 2 ) وقال ح وك انه لا يكره تعمد ( 3 ) صوم يوم الجمعة ( والمتطوع أمير ( 4 ) نفسه ) أي من صام تطوعا جاز له الافطار من غير عذر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لام هانئ ( 5 ) حين دخلت عليه وفاطمة على يساره وجلست على يمينه ( 6 ) فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت ( 7 ) يا رسول الله اني كنت صائمة ( 8 ) فقال الصائم المتطوع أمير نفسه